وكسب ردته فئ بعد قضاء دين ردته ) وقالا : ميراث أيضا ككسب المرتدة ( وإن حكم ) القاضي
( بلحاقه عتق مدبره ) من ثلث ماله ( وأم ولده ) من كل ماله ( وحل دينه ) وقسم ماله ويؤدي مكاتبه
إلى الورثة ، والولاء للمرتد لأنه المعتق . بدائع . وينبغي أن لا يصح القضاء به إلا في ضمن
الدر المختار — صفحة 434
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٤