إسلامه تبعا ، والصبي إذا أسلم ، والمكره على الاسلام ، ومن ثبت إسلامه بشهادة رجلين ثم
رجعا ) زاد في الأشباه : ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين . انتهى .
ولو شهد نصرانيان على نصراني : أنه أسلم وهو ينكر لم تقبل شهادتهما ، وقيل تقبل ،
ولو على نصرانية قبلت اتفاقا ، وتمامه في آخر كراهية الدرر . ويلحق بالصبي من ولدته المرتدة
بيننا إذا بلغ مرتدا ، والسكران إذا أسلم ، وكذا اللقيط لان إسلامه حكمي لا حقيقي ، وقيد في
الخانية وغيرها المكره بالحربي . أما الذمي المستأمن فلا يصح إسلامه . انتهى ، لكن حمله
المصنف في كتاب الاكراه على جواب القياس . وفي الاستحسان يصح ، فليحفظ ، وحينئذ
الدر المختار — صفحة 431
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣١