والإرث ، ويتوقف منه ) اتفاقا ما يعتمد المساواة ، وهو ( المفاوضة ) أو ولاية متعدية ( و ) هو
( التصرف على ولده الصغير ، و ) يتوقف منه عند الامام وينفذ عندهما كل ما كان مبادلة مال
بمال أو عقد تبرع ك ( - المبالغة ) والصرف والسلم ( والعتق والتدبير والكتابة والهبة ) والرهن
( والإجارة ) والصلح عن إقرار وقبض الدين ، لأنه مبادلة حكمية ( والوصية ) وبقي أمانه وعقله
ولا شك في بطلانهما . وأما إيداعها واستيداعه والتقاطه ولقطته فينبغي عدم جوازها . نهر ( إن
أسلم نفذ ، وإن هلك ) بموت أو قتل ( أو لحق بدار الحرب وحكم ) بلحاقه ( بطل ) ذلك كله
( فإن جاء مسلما قبله ) قبل الحكم ( فكأنه لم يرتد )
الدر المختار — صفحة 436
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٦