دعوى حق العبد . نهر . ( و ) اعلم أن تصرفات المرتد على أربعة أقسام ، ف ( - ينفذ منه ) اتفاقا ما لا
يعتمد تمام ولاية ، وهي خمس : ( الاستيلاد ، والطلاق ، وقبول الهبة ، وتسليم الشفعة ، والحجر
على عبده ) المأذون . ( ويبطل منه ) اتفاقا ما يعتمد الملة وهي خمس : ( النكاح ، والذبيحة ،
والصيد ، والشهادة ،
الدر المختار — صفحة 435
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٥