وفعله اعتقد تحريمه أو لا ويقتل انتهى ، لكن في حظر الخانية : لو استعمله للتجربة والامتحان
ولا يعتقده : لا يكفر ، وحينئذ فالمستثنى أحد عشر .
( و ) اعلم أن ( كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا ) جماعة ( المرأة والخنثى ، ومن
الدر المختار — صفحة 430
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٠