( بعد التعزير ) لمباشرة منكر التخويف ( حتى يتوب ) لا بالقول بل بظهور سيما الصلحاء ( أو
يموت ، وإن أخذ مالا معصوما ) بأن يكون لمسلم أو ذمي كما مر ( وأصاب منه كلا نصاب :
قطع يده ورجله من خلاف إن كان صحيح الأطراف ) لئلا يفوت نفعه وهذه حالة ثانية .
( وإن قتل ) معصوما ( ولم يأخذ ) مالا ( قتل ) وهذه حالة ثالثة ( حدا ) لا قصاصا ( ف ) - لذا ( لا
يعفوه ولي ، ولا يشترط أن يكون ) القتل ( موجبا للقصاص ) لوجوبه جزاء لمحاربته لله تعالى
بمخالفة أمره وبهذا الحل يستغني عن تقدير مضاف ، كما لا يخفى .
( و ) الحالة الرابعة : ( إن قتل وأخذ ) المال خير الامام بين ستة أحوال :
الدر المختار — صفحة 289
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٩