شريك مفاوض ( أو قطع بعض المارة على بعض أو قطع ) شخص ( الطريق ليلا أو نهارا في
مصر أو بين مصرين ) وعن الثاني إن قصده ليلا مطلقا أو نهارا بسلاح فهو قاطع وعليه الفتوى .
بحر ودرر ، وأقره المصنف ( فلا حد ) جواب للمسائل الست ( وللولي القود ) في العمد ( أو
الأرش ) في غيره ( أو العفو ) فيهما . ( العبد في حكم قطع الطريق كغيره ، وكذا المرأة في ظاهر
الرواية ) فتح . لكنها لا تصلب : مجتبى . وفي السراجية والدرر : فيهم امرأة فباشرت الاخذ
والقتل : قتل الرجال دونها هو المختار . عشر نسوة قطعن وأخذن وقتلن : قتلن وضمن المال
( ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه ) لاطلاق الحديث : من قتل
الدر المختار — صفحة 292
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٢