فيملكه مستندا إلى وقت الاخذ ، فلا قطع . زيلعي . وهل يضمن نقصان الشق مع القطع ؟
صحح الخبازي لا . وقال الكمال : الحق نعم ، ومتى اختار تضمين القيمة يسقط القطع لما
مر .
( ولو سرق شاة فذبحها فأخرجها لا ) لما مر أنه لا قطع في اللحم ( وإن بلغ لحمها نصابا )
بل يضمن قيمتها .
( ولو فعل ما سرق من الحجرين وهو قدر نصاب ) وقت الاخذ ( دراهم أو دنانير ) أو آنية
( قطع وردت ) وقالا : لا ترد لتقوم الصنعة عندهما خلافا له . وأما نحو النحاس لو جعله أواني ،
فإن كان يباع وزنا فكذلك ، وإن عددا فهي للسارق اتفاقا . اختيار .
( ولو صبغه أحمر أو طحن الحنطة ) أو لت السويق ( فقطع لا رد ولا ضمان ) وكذا لو صبغه
بعد القطع . بحر . خلافا لما في الاختيار ( ولو ) صبغه ( أسود رده ) لان السواد نقصان ،
الدر المختار — صفحة 286
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٦