قال الزيلعي : ولو كان مع هذا الاخذ قتل فلا حد أيضا ، لان المقصود هنا المال ، وهي من
الغرائب ( أو قتل عمدا ) وأخذ المال ( فتاب ) قبل مسكه ، ومن تمام توبته رد المال ولو لم يرده
قيل لا حد ( أو كان منهم غير مكلف ) أو أخرس ( أو ) كان ( ذو رحم محرم من ) أحد ( المارة ) أو
الدر المختار — صفحة 291
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩١