إن شاء ( قطع ) من خلاف ( ثم قتل ، أو ) قطع ثم ( صلب ) أو فعل الثلاثة ( أو قتل ) وصلب ، أو
قتل فقط ( وصلب فقط ) كذا فصله الزيلعي ويصلب ( حيا ) في الأصح ، وكيفيته في الجوهرة
( ويبعج ) بطنه ( برمح ) تشهيرا له ويخضخضه به ( حتى يموت ويترك ثلاثة أيام ) من موته ، ثم
يخلي بينه وبين أهله ليدفنوه و ( لا أكثر منها ) على الظاهر ، وعن الثاني يترك حتى يتقطع ( وبعد
إقامة الحد عليه لا يضمن ما فعل ) من أخذ مال وقتل وجرح . زيلعي ( وتجري الاحكام )
المذكورة ( على الكل بمباشرة بعضهم ) الاخذ والقتل والإخافة ( وحجر وعصا ) لهم ، كسيف .
( و ) الحالة الخامسة : ( إن انضم إلى الجرح أخذ قطع ) من خلاف ( وهدر جرحه ) لعدم
اجتماع قطع وضمان ( وإن جرح فقط ) أي لم يقتل ولم يأخذ نصابا .
الدر المختار — صفحة 290
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٩٠