خلافا للثاني وهو اختلاف زمان لا برهان .
( سرق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه ) إذ لا ولاية له على من ليس تحت يده ،
فليحفظ هذا الأصل .
( إذا كان للسارق كفان في معصم واحد ) قيل يقطعان ، وقيل : ( إن تميزت الأصلية وأمكن
الاقتصار على قطعها لم يقطع الزائد ) لأنه غير مستحق للقطع ( وإلا ) تكن متميزة ( قطعا هو
المختار ) لأنه لا يتمكن من إقامة الواجب ! لا بذلك . سراج . والله تعالى أعلم .
باب ( قطع الطريق ) وهو السرقة الكبرى
( من قصده ) ولو في المصر ليلا ، به يفتى
الدر المختار — صفحة 287
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٧