في بلد الخصومة ( لم يقطع ) في المسائل الأربع .
( أقرا بسرقة نصاب ثم ادعى أحدهما شبهة ) مسقطة للقطع ( لم يقطعا ) قيد بإقرارهما ، لأنه
لو أقر أنه سرق وفلان فأنكر فلان قطع المقر كقوله قتلت أنا وفلان .
( ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد ) أي شهد اثنان ( على سرقتهما قطع الحاضر ) لان شبهة
الشبهة لا تعتبر .
( ولو أقر عبد ) مكلف ( بسرقة قطع وترد السرقة إلى المسروق منه ) لو قائمة ( كما لو قامت
عليه بينة بذلك ) لكن ( بشرط حضرة مولاه عند إقامتها ) خلافا للثاني ، لا عند إقراره يحد اتفاقا .
( ولا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه ) هذا لفظ الحديث ، درر وغيرها ، ورواه
الكمال بعد قطع يمينه ( وترد العين لو قائمة ) وإن باعها أو وهبها لبقائها على ملك مالكها
الدر المختار — صفحة 284
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٤