( ولا فرق ) في عدم الضمان ( بين هلاك العين واستهلاكها في الظاهر ) من الرواية ، لكنه يفتي
بأداء قيمتها ديانة ، وسواء كان الاستهلاك ( قبل القطع أو بعده ) مجتبى . وفيه : لو استهلكه
المشتري منه أو الموهوب له فللمالك تضمينه ( ولو قطع لبعض السرقات لم يضمن شيئا ) وقالا
يضمن ما لم يقطع فيه .
( سرق ثوبا فشقه نصفين ثم أخرجه : قطع إن بلغت قيمته نصابا بعد شقه ما لم يكن
إتلافا ) بأن ينقص أكثر من نصف القيمة فله تضمين القيمة
الدر المختار — صفحة 285
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٨٥