ولا يحدون في الأصح ( كما لو خرج بعضهم عن الأهلية ) للشهادة ( بفسق أو عمى أو خرس ) أو
قذف ولو بعد القضاء ، لان الامضاء من القضاء في الحدود وهذا لو محصنا ، أما غيره فيحد في
الموت والغيبة كما في الحاكم ( ثم الامام ) هذا ليس حتما ، كيف وحضوره ليس بلازم . قاله
ابن الكمال . وما نقله المصنف عن الكمال رده في النهر ( ثم الناس ) أفاد في النهر أن
حضورهم ليس بشرط فرميهم كذلك ، فلو امتنعوا لم يسقط .
( ويبدأ الامام لو مقرا ) مقتضاه أنه لو امتنع لم يحل للقوم رجمه وإن أمرهم لفوت شرطه .
الدر المختار — صفحة 174
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٤