أي المقر ( الأربعة كلما أقر رده ) بحيث لا يراه ( وسأله كما مر ) حتى عن المزني بها لجواز بيانه
بأمة ابنه . نهر ( فإن بينه ) كما يحق ( حد ) فلا يثبت بعلم القاضي ولا بالبينة على الاقرار ، ولو
قضى بالبينة فأقر مرة لم يحد عند الثاني وهو الأصح ، ولو أقر أربعا بطلت الشهادة إجماعا .
سراج .
( ويخلى سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو ) رجوعه ( بالفعل كهروبه )
بخلاف الشهادة ( وإنكار الاقرار رجوع ، كما أن إنكار الردة توبة ) كما سيجئ ( وكذا يصح
الرجوع عن الاقرار بالإحصان ) لأنه لما صار شرطا للحد صار حقا لله تعالى ، فصح الرجوع
عنه لعدم المكذب . بحر ( و ) كذا عن ( سائر الحدود الخالصة ) لله ،
الدر المختار — صفحة 172
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٢