وتضرب جالسة ) لما روينا ( ويحفر لها ) إلى صدرها ( في الرجم ) وجاز تركه لسترها بثيابها ،
و ( لا ) يجوز الحفر ( له ) ذكره الشمني .
ولا يربط ولا يمسك ولو هرب ، فإن مقرا لا يتبع ، وإلا اتبع حتى يموت كما مر ( ولا
جمع بين جلد ورجم ) في المحصن ( ولا بين جلد ونفي ) أي تغريب في البكر ، وفسره في
النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من التغريب ، لأنه يعود على موضوعه بالنقض ( إلا
سياسة وتعزيرا ) فيفوض للامام ، وكذا في كل جناية . نهر ( ويرجم مريض زنى ولا يجلد ) حتى
الدر المختار — صفحة 177
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٧