كحد شرب وسرقة وإن ضمن المال .
( وندب تلقينه ) الرجوع ب ( لعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة ) لحديث ماعز .
( ادعى الزاني أنها زوجته سقط الحد عنه وإن ) كانت ( زوجة للغير ) بلا بينة ( ولو تزوجها
بعده ) أي بعد زناه ( أو اشتراها لا ) يسقط في الأصح لعدم الشبهة وقت الفعل . بحر .
( ويرجم محصن في فضاء حتى يموت ) ويصطفون كصفوف الصلاة لرجمه ، كلما رجم قوم
تنحوا ورجم آخرون .
( فلو قتله شخص أو فقأ عينه بعد القضاء به فهدر ) وينبغي أن يعذر لإفتياته على الامام .
نهر ( و ) لو ( قبله ) أي قبل القضاء به ( يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ ) لان الشهادة
قبل الحكم بها لا حكم لها .
( والشرط بداءة الشهود به ) ولو بحصاة صغيرة ، إلا لعذر كمرض فيرجم القاضي بحضرتهم
( فإن أبوا أو ماتوا أو غابوا ) أو قطعوا بعد الشهادة ( أو بعضهم سقط ) الرجم لفوات الشرط .
الدر المختار — صفحة 173
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٣