متهتكا فالشهادة أولى . نهر .
( ويثبت ) أيضا ( بإقراره ) صريحا صاحيا ، ولم يكذبه الآخر ، ولا كذبه بجبه أو رتقها ،
ولا أقر بزناه بخرساء ، أو هي بأخرس لجواز إبداء ما يسقط الحد ، ولو أقر به أو بسرقة في
حال سكره لا حد ، ولو سرق أو زنى حد ، لان الانشاء لا يحتمل التكذيب والاقرار يحتلمه . نهر
( أربعا في مجالسه )
الدر المختار — صفحة 171
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧١