( و ) العبد ( لا يحده سيده بغير إذن الإمام ) ولو فعله هل يكفي ؟ الظاهر لا ، لقولهم : ركنه
إقامة الامام ، نهر ( بسوط لا عقدة له ) . في الصحاح : ثمرة السوط عقدة أطرافه ( متوسطا ) بين
الجارح وغير المؤلم ( ونزع ثيابه خلا إزار ) ليستر عورته ( وفرق ) جلده ( على بدنه خلا رأسه
ووجهه وفرجه ) قيل وصدره وبطنه ، ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومثلها في اليوم الثاني
أجزأه على الأصح . جوهرة ( و ) قال علي رضي الله تعالى عنه ( يضرب الرجل قائما ) والمرأة
قاعدة ( في الحدود ) والتعازير ( غير ممدود ) على الأرض كما يفعل في زماننا فإنه لا يجوز . نهر .
وكذا لا يمد السوط لان المشترك في النفي يعم . ابن كمال ( ولا تنزع ثيابها إلا الفرو والحشو ،
الدر المختار — صفحة 176
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٦