فتح . لكن سيجئ أنه لو قال قاض عدل : قضيت على هذا بالرجم وسعك رجمه وإن لم تعاين
الحجة . ويكره للمحرم الرجم ، وإن فعل لا يحرم الميراث ( وغسل وكفن وصلى عليه ) وصح
أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية .
( وغير المحصن يجلد مائة إن حرا ، ونصفها للعبد ) بدلالة النص ، والمراد بالمحصنات
في الآية الحرائر . ذكره البيضاوي وغيره . وذكر الزيلعي أنه غلب الإناث على الذكور ، لكنه
عكس القاعدة .
الدر المختار — صفحة 175
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧٥