كتصوره في الناسي ، وهو ( كما لو قال لامرأته إن لم تصلي اليوم فأنت كذا فحاضت من
ساعتها أو بعد ما صلت ركعة ) فاليمين تصح وتطلق في الحال ، لان درور الدم لا يمنع كما في
الاستحاضة ، بخلاف مسألة الكوز محل الفعل ، وهو الماء غير قائم أصلا فلا يتصور بوجه
( وحنث في لا يصلي بركعة ) بنفس السجود ، بخلاف إن صليت ركعة فأنت حر لا يعتق إلا
الدر المختار — صفحة 140
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٠