( حلف لا يحج فعلى الصحيح منه ) فلا يحنث بالفاسد ( ولا يحنث حتى يقف بعرفة عن
الثالث ) أي محمد ( أو حتى يطوف أكثر الطواف ) المفروض ( عن الثاني ) وبه جزم في المنهاج
للعلامة عمر بن محمد العقيلي الأنصاري كان من كبار فقهاء بخارى ومات بها سنة سبعين
وخمسمائة ، ولا يحنث في العمرة حتى يطوف أكثرها ( إن لبست من مغزولك فهو هدي ) أي
صدقة أتصدق به بمكة ( فملك ) الزوج ( قطنا )
الدر المختار — صفحة 143
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٣