استحسانا ( كما ) لا حنث ( لو أمهم في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة ) لعدم كمالها ( بخلاف
النافلة ) فإنه يحنث وإن كانت الإمامة في النافلة منهيا عنها .
فروع : إن صليت فأنت حر فقال صليت وأنكر المولى لم يعتق لامكان الوقوف عليها
بلا حرج .
قال : إن تركت الصلاة فطالق فصلتها قضاء فطلقت على الأظهر . ظهيرية .
حلف ما أخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها استظهر الباقاني عدم حنثه لحديث فإن
ذلك وقتها . اجتمع حدثان فالطهارة منهما .
حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بالجماعة ويجامع امرأته ولا يغتسل ، يصلي الفجر
والظهر والعصر بجماعة ثم يجامعها ثم يغتسل كما غربت ويصلي المغرب والعشاء بجماعة فلا
يحنث .
الدر المختار — صفحة 142
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٢