على نفي الحج ، إذ التضحية لا تدخل تحت القضاء . قال محمد : يعتق ورجحه الكمال .
( حلف لا يصوم حنث بصوم ساعة بنية ) وإن أفطر لوجود شرطه ( ولو قال ) لا أصوم
( صوما أو يوما حنث بيوم ) لأنه مطلق فيصرف إلى الكامل .
( حلف ليصومن هذا اليوم وكان بعد أكله أو بعد الزوال صحت ) اليمين ( وحث للحال )
لان اليمين لا تعتمد الصحة بل التصور
الدر المختار — صفحة 139
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٩