بأولى شفع لتحقق الركعة ( وفي ) لا يصلي ( صلاة بشفع ) وإن لم يقعد ، بخلاف لا يصلي الظهر
مثلا فإنه يشترط التشهد ( و ) حنث ( في لا يؤم أحدا باقتداء قوم به بعد شروعه وإن ) وصلية
( قصد أن لا يؤم أحدا ) لأنه أمهم ( وصدق ديانة ) فقط ( إن نواه ) أي أن لا يؤم أحدا ( وإن أشهد
قبل شروعه ) أنه لا يؤم أحدا ( لا يحنث مطلقا ) لا ديانة ولا قضاء وصح الاقتداء ولو في الجمعة
الدر المختار — صفحة 141
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤١