اعتبارا للغرض ، وقيل تطلق .
حلف لا يتزوج بنات فلان وليس لفلان بنت لا يحنث بمن ولدت له . بحر ( النكرة
تدخل تحت النكرة والمعرفة لا ) تدخل تحت النكرة ، فلو قال : إن دخل هذه الدار أحد فكذا
والدار له أو لغيره فدخلها الحالف حنث لتنكيره ، ولو قال : داري أو دارك لا حنث بالخالف
لتعريفه ، وكذا لو قال : إن مس هذا الرأس أحد وأشار إلى رأسه لا يحنث الحالف بمسه ، لأنه
الدر المختار — صفحة 136
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٦