وأنه يثبت بالفاسد والهبة والإجارة كبيع ( ولو كان ) ذلك كله ( في الماضي ) كإن تزوجت أو
صمت ( فهو عليهما ) أي الصحيح والفاسد لأنه إخبار ( فإن عنى به الصحيح صدق ) لأنه النكاح
المعنوي . بدائع ( إن لم أبع هذا الرقيق فكذا أعتق ) المولى ( أو دبر ) رقيقه تدبيرا ( مطلقا ) فلا
يحنث بالمقيد . فتح ( أو استولد ) الأمة ( حنث ) لتحقق الشرط بفوات محلية البيع ، حتى لو قال :
إن لم أبعك فأنت حر فدبر أو استولد عتق ، ولا يعتبر تكرار الرق بالردة لأنه موهوم ( قالت له )
امرأته ( تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) بكسر اللام ،
الدر المختار — صفحة 134
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٤