وعن الثاني لا ، وصححه السرخسي ، وفي جامع القاضي خان : به أخذ عامة مشايخنا . وفي
الذخيرة : إن في حال غضب طلقت ، وإلا لا ( ولو قيل له ألك امرأة غير هذه
المرأة فقال كل امرأة لي فهي كذا لا تطلق هذه المرأة ) لان قوله غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلم
تدخل تحت كل ، بخلاف الأول .
فروع : يتفرع على الحنث لفوات المحل نحو : إن لم تصبي هذا في هذا الصحن فأنت
كذا فكسرته ، أو إن لم تذهبي فتأتي بهذا الحمام فأنت كذا كذا فطار الحمام طلقت .
قال لمحرمه : إن تزوجتك فعبدي حر فتزوجها حنث ، لان يمينه تنصرف إلى ما يتصور .
حلف لا يتزوج بالكوفة عقد خارجها ، لان المعتبر مكان العقد .
إن تزوجت ثيبا فهي كذا فطلق امرأته ثم تزوجها ثانيا لا تطلق
الدر المختار — صفحة 135
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٥