لا الباطل ) لعدم الملك وإن قبضه ، ولو اشترى مدبرا أو مكاتبا لم يحنث إلا بإجازة قاض أو
مكاتب .
فرع : قال لامته : إن بعت منك شيئا فأنت حرة فباع نصفها من زوج ولدت منه أو من
أبيها لم يقع عتق المولى ، ولو من أجنبي وقع والفرق في الظهيرية ( و ) إنما قيد بالبيع لأنه
( في حلفه لا يتزوج ) امرأة أو ( هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسد ) في الصحيح ( وكذا
لو حلف لا يصلي أو لا يصوم ) أو لا يحج ، لان المقصود منها الثواب ، ، ومن النكاح الحل ،
ولا يثبت بالفاسد فلا تنحل به اليمين ، بخلاف البيع ، لان المقصود منه الملك
الدر المختار — صفحة 133
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٣