( إن أكلت لك طعاما ) أو شربت لك شرابا ( اقتضى أن يكون الطعام ) والشراب ( ملك
المخاطب ) كما في إن أكلت طعاما لك لان اللام هنا أقرب إلى الاسم من الفعل ، والقرب من
أسباب الترجيح ، وأما ضرب الولد فلا يتصور فيه حقيقة الملك بل يراد الاختصاص به ( وإن
نوى غيره ) أي ما مر ( صدق فيما ) فيه تشديد ( عليه ) قضاء وديانة ودين فيما له ، ثم الفرق بين
الديانة والقضاء لا يتأتى في اليمين بالله ، لان الكفارة لا مطالب لها كما مر ( قال إن بعته أو
ابتعته فهو حر فعقده ) عليه بيعا ( بالخيار لنفسه حنث لوجود الشرط ولو بالخيار لغيره لا )
الدر المختار — صفحة 131
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣١