المفيد للتوكيل ( فلم يحنث في إن بعت لك ثوبا إن باعه بلا أمر ) لانتفاء التوكيل سواء ( ملكه )
أي المخاطب ذلك الثوب ( أو لا ) بخلاف ما لو قال ثوبا لك فإنه يقتضي كونه ملكا له كما
سيجئ ( فإن دخل ) اللام ( على عين ) أي ذات ( أو ) على ( فعل لا يقع ) ذلك الفعل ( عن غيره )
أي لا يقبل النيابة ( كأكل وشرب ودخول وضرب الولد ) بخلاف العبد فإنه يقبل النيابة ( اقتضى )
دخول اللام ( ملكه ) أي ملك المخاطب للمحلوف عليه لأنه كمال الاختصاص ( فحنث في إن
بعت ثوبا لك إن باع ثوبه بلا أمره ) هذا نظير الدخول على العين وهو الثوب لان تقديره إن
بعت ثوبا هو مملوكك ، وأما نظير دخوله على فعل لا يقع عن غيره فذكره بقوله ( وكذا ) أي مثل
ما مر من اشتراط كون المحلوف عليه ملك المخاطب قوله
الدر المختار — صفحة 130
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٠