إجارة استئجار الضرب لابنه كذا قسمة والحنث في غيرها ثبت
( ولام دخل ) مبتدأ أخبره اقتضى الآتي ( على فعل ) أراد بدخولها عليه قربها منه . ابن
كمال ( تجب فيه النيابة ) للغير ( كبيع وشراء وإجارة وخياطة وصياغة وبناء اقتضى ) أي اللام
( أمره ) أي توكيله ( ليخصه به ) أي بالمحلوف عليه ، إذ اللام للاختصاص ، ولا يتحقق إلا بأمره
الدر المختار — صفحة 129
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٩