تتارخانية ( وقضاء الدين وقبضه ، والكسوة ) وليس منها التكفين ، إلا إذا أراد الستر دون
التمليك . سراجية ( والحمل ) وذكر منها في البحر نيفا وأربعين ، وفي النهر عن شارح
الوهبانية : نظم والدي مالا حنث فيه بفعل الوكيل لأنه الأقل مشيرا إلى حنثه فيما بقي فقال :
بفعل وكيل ليس يحنث حالف ببيع شراء صلح مال خصومة
الدر المختار — صفحة 128
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٨