وسيجئ أن قيمة المدبر ثلثا قيمته قنا ( والولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا : ثلثاه للمدبر ، وما
بقي للمعتق ) لعتقه هكذا على ملكهما .
( ولو قال هي أم ولد شريكي وأنكر ) شريكه ، ولا بينة ( تخدمه يوما وتتوقف ) بلا خدمة
( يوما ) عملا بإقراره ، ونفقتها في كسبها ، وإلا فعلى المنكر ، وجنايتها موقوفة .
( ولا قيمة لام ولد ) إلا لضرورة إسلام أم ولد النصراني وقوماها بثلث قيمتها قنة ( فلا
يضمن عني أعتقها مشتركة ) بأن ولدت فادعياه وصارت أم ولد لهما
الدر المختار — صفحة 731
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣١