تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 730

مساهمون:

ص٧٣٠
لمشاركته في العلة ، وقيد يملكه لأنه ( لو اشتراه من أحد الشريكين لزمه الضمان ) إجماعا ( للشريك الذي لم يبع لو ) المشتري ( موسرا . عبد بين ثلاثة دبره واحد و ) بعده ( أعتقه آخر وهما موسران ضمن الساكت ) الذي لم يدبر ولم يحرر ( مدبره ) إن شاء ثلث قيمته قنا ورجع بها على العبد ( لا معتقه ) لان التدبير ضمان معاوضة وهو الأصل ( و ) ضمن ( المدبر معتقه ثلثه مدبرا لا ما ضمنه ) المدبر من ثلثه قنا لنقصه بتدبيره ،