لمشاركته في العلة ، وقيد يملكه لأنه ( لو اشتراه من أحد الشريكين لزمه الضمان ) إجماعا
( للشريك الذي لم يبع لو ) المشتري ( موسرا . عبد بين ثلاثة دبره واحد و ) بعده ( أعتقه آخر وهما
موسران ضمن الساكت ) الذي لم يدبر ولم يحرر ( مدبره ) إن شاء ثلث قيمته قنا ورجع بها على
العبد ( لا معتقه ) لان التدبير ضمان معاوضة وهو الأصل ( و ) ضمن ( المدبر معتقه ثلثه مدبرا لا
ما ضمنه ) المدبر من ثلثه قنا لنقصه بتدبيره ،
الدر المختار — صفحة 730
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣٠