دخل فلان الدار غدا فأنت حر ( وعكس ) الشريك ( الآخر ) فقال : إن لم يدخل فمضى الغد
( وجهل شرطه ) أدخل أم لا ( عتق نصفه ) لحنث أحدهما بيقين ( وسعى في نصفه لهما ) مطلقا
والولاء لهما ( ولا عتق ) والمسألة بحالها ( لو حلفا على عبدين كل واحد منهما لأحدهما )
لتفاحش الجهالة ، حتى لو اتحد المالك كأن اشتراهما من علم بحلفهما عتق عليه أحدهما وأمر
بالبيان . فتح .
أو الحالف لان ( قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ، ثم قال امرأته طالق إن
كان دخل اليوم عتق وطلقت ) لأنه بكل يمين زعم الحنث في الأخرى ،
الدر المختار — صفحة 728
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٢٨