مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت ) لان بالايجاب الأول سقط نصف مهر
الواحدة منصفا بين الخارجة والثابتة فيسقط ربع كل ، ثم بالايجاب الثاني سقط الربع منصفا بين
الثابتة والداخلة .
( وأما الميراث ) لهن من ربع أو ثمن ( فللداخلة نصفه ) لأنه لا يزاحمها إلا الثابتة ( والنصف
الآخر بين الخارجة والثابتة نصفان ) لعدم المرجح ( وعلى كل واحدة منهن عدة الوفاة احتياطا )
لا الطلاق لعدم الدخول ( والوطئ والموت بيان في طلاق ) بائن ( مبهم ) كقوله لامرأتيه إحداكما
بائن فوطئ إحداهما أو ماتت كان بيانا للأخرى ، قيل وكذا التقبيل لا الطلاق ،
الدر المختار — صفحة 734
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣٤