تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت ) لان بالايجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الخارجة والثابتة فيسقط ربع كل ، ثم بالايجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابتة والداخلة . ( وأما الميراث ) لهن من ربع أو ثمن ( فللداخلة نصفه ) لأنه لا يزاحمها إلا الثابتة ( والنصف الآخر بين الخارجة والثابتة نصفان ) لعدم المرجح ( وعلى كل واحدة منهن عدة الوفاة احتياطا ) لا الطلاق لعدم الدخول ( والوطئ والموت بيان في طلاق ) بائن ( مبهم ) كقوله لامرأتيه إحداكما بائن فوطئ إحداهما أو ماتت كان بيانا للأخرى ، قيل وكذا التقبيل لا الطلاق ،
الدر المختار — صفحة 734 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي