فأعتقها أحدهما لم يضمن ، وكذا لو ولدت فادعاه أحدهما ثبت نسبه ولا ضمان ولا سعاية ،
خلافا لهما ( و ) إنما ( تضمن بالجناية ) إجماعا ( فلو قربها إلى سبع فافترسها ضمن ) لأنه ضمان
جناية لا ضمان غصب ، ولذا يضمن الصبي الحر بمثله . زيلعي .
( ولو قال لعبدين عنده ثلاثة أعبد له أحدهما حر فخرج واحد ودخل آخر فأعاد ) قوله
أحدكما حر ، فما دام حيا يؤمر بلا بيان .
( و ) إن ( مات بلا بيان
الدر المختار — صفحة 732
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣٢