عتق مما يثبت ثلاثة أرباعه ) نصفه بالأول ونصف نصفه بالثاني ( و ) عتق ( من كل من غيره نصفه )
لثبوته بطريق التوزيع والضرورة فلم يتعد ( وإن صدر ذلك ) المذكور ( منه في مرضه ) وضاق
الثلث عنهم ( ولم يجزه الورثة ) وقيمتهم سواء ( قسم الثلث بينهم كما مر ، بأن جعل كل عبد
سبعة ) أسهم ( كسهام العتق ) لاحتياجنا إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة ، فتعول لسبعة وهي
ثلث المال ( وعتق ممن ثبت ثلاثة ) من سبعة وسعى في أربعة ( و ) عتق ( من كل من غيره سهمان )
وسعى في خمسة ، فبلغ سهام السعاية أربعة عشر وسهام الوصايا سبعة لنفاذها من الثلث .
( وإن طلق ) نسوته الثلاث ( كذلك ) ومهرهن سواء ( قبل الوطئ ) ليفيد البينونة ( سقط ربع
الدر المختار — صفحة 733
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٣٣