تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
عتق مما يثبت ثلاثة أرباعه ) نصفه بالأول ونصف نصفه بالثاني ( و ) عتق ( من كل من غيره نصفه ) لثبوته بطريق التوزيع والضرورة فلم يتعد ( وإن صدر ذلك ) المذكور ( منه في مرضه ) وضاق الثلث عنهم ( ولم يجزه الورثة ) وقيمتهم سواء ( قسم الثلث بينهم كما مر ، بأن جعل كل عبد سبعة ) أسهم ( كسهام العتق ) لاحتياجنا إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة ، فتعول لسبعة وهي ثلث المال ( وعتق ممن ثبت ثلاثة ) من سبعة وسعى في أربعة ( و ) عتق ( من كل من غيره سهمان ) وسعى في خمسة ، فبلغ سهام السعاية أربعة عشر وسهام الوصايا سبعة لنفاذها من الثلث . ( وإن طلق ) نسوته الثلاث ( كذلك ) ومهرهن سواء ( قبل الوطئ ) ليفيد البينونة ( سقط ربع