تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 771

مساهمون:

ص٧٧١
والخانية أنه لو ملكها بعد تكذيبه يوما ثبت النسب لبقاء الاقرار ، فتدبير . نعم في الخانية : زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولده ، وإن ملك الولد عتق . وفي الأشباه : لو ملك أخته لامه من الزنا عتقت ، ولو أخته لأبيه لا . فروع : أراد وطئ أمته ولا تصير أم ولده يملكها لطفله ثم يتزوجها . أقر بأموميتها في مرضه أن هناك ولد أو حبل تعتق من الكل ، وإلا فمن الثلث ، وما في يدها للمولى إلا إذا أوصى لها به ، نعم في المجتبى : استحسن محمد أن يترك لها ملحفة وقميص ومقنعة ولا شئ للمدبر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .