والخانية أنه لو ملكها بعد تكذيبه يوما ثبت النسب لبقاء الاقرار ، فتدبير .
نعم في الخانية : زنى بأمة فولدت فملكها لم تصر أم ولده ، وإن ملك الولد عتق .
وفي الأشباه : لو ملك أخته لامه من الزنا عتقت ، ولو أخته لأبيه لا .
فروع : أراد وطئ أمته ولا تصير أم ولده يملكها لطفله ثم يتزوجها .
أقر بأموميتها في مرضه أن هناك ولد أو حبل تعتق من الكل ، وإلا فمن الثلث ، وما في
يدها للمولى إلا إذا أوصى لها به ، نعم في المجتبى : استحسن محمد أن يترك لها ملحفة
وقميص ومقنعة ولا شئ للمدبر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
الدر المختار — صفحة 771
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٧١