بخلاف ما لو كانت الأولى بالله ، إذ الغموس لا يدخل تحت الحكم ليكذب به ، بخلاف
الأخرى .
( ومن ملك قريبه ) بسبب ما . ( مع ) رجل ( آخر عتق حظه بلا ضمان علم ) الشريك ( بقرابته
أو لا ) على الظاهر ، لان الحكم يدار على السبب ( ولشريكه أن يعتق أو يستسعى ) أما لو ملك
مستولدته بالنكاح مع الآخر فيضمن حظه شريكه لكونه ضمان تملك ( وإن اشترى نصفه أجنبي ثم
القريب باقيه فله أن يضمن المشتري ) موسرا ( أو يستسعى ) العبد ، هذه ساقطة من نسخ الشارح
( وإن اشترى نصف قريبه ممن يملكه ) كله ( لا يضمن لبائعه مطلقا )
الدر المختار — صفحة 729
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٢٩