تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
بخلاف ما لو كانت الأولى بالله ، إذ الغموس لا يدخل تحت الحكم ليكذب به ، بخلاف الأخرى . ( ومن ملك قريبه ) بسبب ما . ( مع ) رجل ( آخر عتق حظه بلا ضمان علم ) الشريك ( بقرابته أو لا ) على الظاهر ، لان الحكم يدار على السبب ( ولشريكه أن يعتق أو يستسعى ) أما لو ملك مستولدته بالنكاح مع الآخر فيضمن حظه شريكه لكونه ضمان تملك ( وإن اشترى نصفه أجنبي ثم القريب باقيه فله أن يضمن المشتري ) موسرا ( أو يستسعى ) العبد ، هذه ساقطة من نسخ الشارح ( وإن اشترى نصف قريبه ممن يملكه ) كله ( لا يضمن لبائعه مطلقا )
الدر المختار — صفحة 729 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي