قلت : ففي المتن خلل لا يخفى فتنبه . ثم رأيت شيخنا الرملي نبه على ذلك كذلك ،
فلله الحمد .
فرع : قال أحد الشريكين للآخر : بعت منك نصيبي ، وإن لم أكن بعته منك فهو حر . قال
الآخر : ما اشتريته وإن كنت اشتريته منك فهو حر ، فالقول لمنكر الشراء بيمينه ، فإن حلف ولا
بينة للبائع عتق بلا سعاية لمدعي البيع ، بل للآخر في حظه بكل حال ، وكذا عندهما لو البائع
معسرا ، ولو موسرا لم يسع لاحد في الأصح . ولو ( علق أحدهما عتقه بفعل غدا ) مثلا ، كإن
الدر المختار — صفحة 727
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٢٧