( كل من الشريكين بعتق الآخر ) حظه وأنكر كل ( سعى لهما ) ما لم يحلفهما القاضي فحينئذ
يسترق أو يسعى ( في حظهما ) ولو نكل أحدهما صار معترفا فلا سعاية ، ولو مات قبل أن يتفقا
فلبيت المال . بحر ( مطلقا ) ولو موسرين أو مختلفين والولاء لهما وقال يسعى للمعسرين لا
للموسرين ( ولو تخالفا يسارا يسعى للموسر لا لضده ) وهو المعسر ، والولاء موقوف في الكل
حتى يتصادقا ، كذا في البحر والملتقى وعامة الكتب .
الدر المختار — صفحة 726
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٢٦