تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
( كل من الشريكين بعتق الآخر ) حظه وأنكر كل ( سعى لهما ) ما لم يحلفهما القاضي فحينئذ يسترق أو يسعى ( في حظهما ) ولو نكل أحدهما صار معترفا فلا سعاية ، ولو مات قبل أن يتفقا فلبيت المال . بحر ( مطلقا ) ولو موسرين أو مختلفين والولاء لهما وقال يسعى للمعسرين لا للموسرين ( ولو تخالفا يسارا يسعى للموسر لا لضده ) وهو المعسر ، والولاء موقوف في الكل حتى يتصادقا ، كذا في البحر والملتقى وعامة الكتب .