السعاية والضمان إن تعدد الشركاء ؟ نعم وإلا لا ، ومتى اختار أمرا تعين إلا السعاية فله الاعتاق ،
ولو باعه أو وهبه نصيبه لم يجز لأنه كمكاتب ( ويساره بكونه مالكا قدر قيمة نصيب الآخر ) يوم
الاعتاق سوى ملبوسه وقوت يومه في الأصح مجتبى . ولو اختلفا في قيمته ، إن قائما قوم للحال
وإلا فالقول للمعتق لانكاره الزيادة ، وكذا لو اختلفا في يساره وإعساره .
( ولو شهد ) أي أخبر لعدم قبولها وإن تعددوا لجرهم مغنما . بدائع
الدر المختار — صفحة 725
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٢٥