تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
السعاية والضمان إن تعدد الشركاء ؟ نعم وإلا لا ، ومتى اختار أمرا تعين إلا السعاية فله الاعتاق ، ولو باعه أو وهبه نصيبه لم يجز لأنه كمكاتب ( ويساره بكونه مالكا قدر قيمة نصيب الآخر ) يوم الاعتاق سوى ملبوسه وقوت يومه في الأصح مجتبى . ولو اختلفا في قيمته ، إن قائما قوم للحال وإلا فالقول للمعتق لانكاره الزيادة ، وكذا لو اختلفا في يساره وإعساره . ( ولو شهد ) أي أخبر لعدم قبولها وإن تعددوا لجرهم مغنما . بدائع
الدر المختار — صفحة 725 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي