تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 724

مساهمون:

ص٧٢٤
الكفرة وضرب الرق على أنصافهم ومن على الانصاف جاز ، ويكون حكمهم بقاء كالمبعض . ولو ( أعتق شريك نصيبه فلشريكه ) ست خيارات بل سبع ( إما أن يحرر ) نصيبه منجزا ، أو مضافا لمدة كمدة الاستسعاء فتح ، أو يصالح ، أو يكاتب لا على أكثر من قيمته لو من النقدين . ولو عجز استسعى ، فإن امتنع آجره جبرا ( أو يدبر ) وتلزمه السعاية للحال ، فلو مات المولى فلا سعاية إن خرج من الثلث ( أو يستسعى ) العبد كما مر ( والولاء لهما ) لأنهما المعتقان ( أو يضمن ) المعتق ( لو موسرا ) وقد أعتق بلا إذنه ، فلو به استسعاه على المذهب ( ويرجع ) بما ضمن ( على العبد والولاء ) كله ( له ) لصدور العتق كله من جهته حيث ملكه بالضمان ، وهل يجوز الجمع بين