الكفرة وضرب الرق على أنصافهم ومن على الانصاف جاز ، ويكون حكمهم بقاء كالمبعض .
ولو ( أعتق شريك نصيبه فلشريكه ) ست خيارات بل سبع ( إما أن يحرر ) نصيبه منجزا ، أو
مضافا لمدة كمدة الاستسعاء فتح ، أو يصالح ، أو يكاتب لا على أكثر من قيمته لو من النقدين .
ولو عجز استسعى ، فإن امتنع آجره جبرا ( أو يدبر ) وتلزمه السعاية للحال ، فلو مات المولى فلا
سعاية إن خرج من الثلث ( أو يستسعى ) العبد كما مر ( والولاء لهما ) لأنهما المعتقان ( أو يضمن )
المعتق ( لو موسرا ) وقد أعتق بلا إذنه ، فلو به استسعاه على المذهب ( ويرجع ) بما ضمن ( على
العبد والولاء ) كله ( له ) لصدور العتق كله من جهته حيث ملكه بالضمان ، وهل يجوز الجمع بين
الدر المختار — صفحة 724
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٢٤