فيلحق بالميت ، فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا لام موسرة .
بحر . قال : وعليه فلا بد من إصلاح المتون . جوهرة .
فروع : أو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق ، ولو له أب وطفل فالطفل أحق
الدر المختار — صفحه 676
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۷۶