پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 676

پدیدآورندگان:

ص۶۷۶
فيلحق بالميت ، فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من المذهب إلا لام موسرة . بحر . قال : وعليه فلا بد من إصلاح المتون . جوهرة . فروع : أو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق ، ولو له أب وطفل فالطفل أحق