تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
وكذا الابن على نفقة الام ليرجع على زوج أمه ، وكذا الأخ عليه نفقة أولاد أخيه ليرجع بها على الأب ، وكذا الابعد إذا غاب الأقرب انتهى . وفي الفصولين من الرابع والثلاثين : أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الموصي وأقر به الوصي ولا يعلم بقول الوصي بعد ما أنفق يقبل قول الوصي لو المنفق عليه صغيرا ا ه‍ . وفيه قال : أنفق علي أو على عيالي أو على أولادي ففعل ، قيل يرجع بلا شرطه ، وقيل لا . ولو قضى دينه بأمره رجع بلا شرطه ، وكذا كل ما كان مطالبا به من جهة
الدر المختار — صفحة 678 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي