وكذا الابن على نفقة الام ليرجع على زوج أمه ، وكذا الأخ عليه نفقة أولاد أخيه ليرجع بها
على الأب ، وكذا الابعد إذا غاب الأقرب انتهى .
وفي الفصولين من الرابع والثلاثين : أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر
الموصي وأقر به الوصي ولا يعلم بقول الوصي بعد ما أنفق يقبل قول الوصي لو
المنفق عليه صغيرا ا ه . وفيه قال : أنفق علي أو على عيالي أو على أولادي ففعل ، قيل يرجع
بلا شرطه ، وقيل لا . ولو قضى دينه بأمره رجع بلا شرطه ، وكذا كل ما كان مطالبا به من جهة
الدر المختار — صفحة 678
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٨