به ، وقيل يقسمها فيهما وعليه نفقة زوجة أبيه وأم ولده بل وتزويجه أو تسريه ، ولو له زوجات
فعليه نفقة واحدة يدفعها للأب ليوزعها عليهن .
وفي المختار والملتقى : ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا .
وفي واقعات المفتين القدري أفندي : ويجبر الأب على نفقة امرأة ابنه الغائب وولدها ،
وكذا الام على نفقة الولد لترجع بها على الأب ،
الدر المختار — صفحة 677
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٧