وصح صلحها عن نفقتهم ولو بزيادة يسيرة وإن لم تدخل طرحت ، ولو
على مالا يكفيهم زيدت . بحر ، ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها .
وفي المنية : أب معسر وأم موسرة تؤمر الام بالانفاق ويكون دينا على الأب ، وهي أولى
من الجد الموسر وفيها : لا نفقة على الحر لأولاده من الأمة ، ولا على العبد لأولاده ولو من
حرة ، وعلى الكافر نفقة ولده المسلم ، وسيجئ . بحر .
( وكذا ) تجب ( لولده الكبير العاجز عن الكسب ) كأنثى مطلقا ،
الدر المختار — صفحة 674
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٤