تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
العباد كجناية ومؤن مالية . ثم ذكر أن الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه ، قيل يرجع ، وقيل لا في الصحيح به يفتى . ( وليس على أمة إرضاعه ) قضاء بل ديانة ( إلا إذا تعينت ) فتجبر كما مر في الحضانة ، وكذا الظئر تجبر على إبقاء الإجارة . بزازية ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) لان الحضانة لها والنفقة عليه ، ولا يلزم الظئر المكث عند الام ما لم يشترط في العقد