العباد كجناية ومؤن مالية . ثم ذكر أن الأسير ومن أخذه السلطان ليصادره لو قال لرجل
خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه ، قيل يرجع ، وقيل لا في الصحيح به يفتى .
( وليس على أمة إرضاعه ) قضاء بل ديانة ( إلا إذا تعينت ) فتجبر كما مر في الحضانة ،
وكذا الظئر تجبر على إبقاء الإجارة . بزازية ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) لان الحضانة لها
والنفقة عليه ، ولا يلزم الظئر المكث عند الام ما لم يشترط في العقد
الدر المختار — صفحة 679
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٧٩